شائع

تفسير سورة المائدة صفحة 125 من الآيات (104 - 108)

 التفسير 

104–وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ 

–وإذا قيل لهؤلاء الكفار الذين يفترون على الله الكذب ويحرمون ما أحل الله من بعض الأنعام: تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن، وإلى سُنَّة الرسول ﷺ وإلى حكمه في تحليل ما حرمتم من الأنعام ، ليتبين لكم الحلال من الحرام..

–قالوا: يكفينا ما ورثناه عن آبائنا من الشريعة والدين ومن قول وعمل..أيقولون ذلك ولو كان آباؤهم ليس عندهم من العلم والهدى شيء؟! فكيف يتبعونهم، وهم جهلة ضالون؟! فإنه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا..

105–يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

–يا أيها الذين آمنوا -عليكم أنفسكم- فالزموها بالتقوي والاستقامة وفعل الخيرات، وداوموا على ذلك بما يُصْلحها حتي وإن لم يستجب لكم الناس، فإنكم إذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال مَن ضلَّ من الناس - ومن اهتدائكم لأنفسكم - أمركم  بالمعروف ونهيكم عن المنكر ، إلى الله مرجعكم جميعًا في الآخرة فيخبركم بأعمالكم، وسوف يجازيكم عليها.

–وقد سئل الرسولﷺ عن هذه الآية فقال : "ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا ، وهوى متبعا ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك نفسكأى أن الهداية التى ذكرها- سبحانه- فى قولهم إِذَا اهْتَدَيْتُمْ لا تتم إلا بإصلاح النفس ، ودعوة الغير إلى الخير قدر المستطاع..

106–يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنْ الآثِمِينَ 

–يخبر تعالى انه إذا حضر أحدكم الموت وأنتم علي سفر، فينبغي له أن يكتب وصيته:- ويشهد عليها اثنين ذوي عدل من المسلمين ممن تعتد بشهادتهما، أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ دينكم  كاليهود أو النصارى أو غيرهم ، وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم وجود غيرهما من المسلمين.. 

–وإن ارتبتم في شهادتهما، فقفوهما من بعد صلاة المسلمين وخاصة صلاة العصر- للتغليظ وتخصيص الحلف- فيقسمان  قسمًا خالصًا لا يبيعان حظهما من الله ودينهما بأي عوض من الدنيا، ولا يحابيان به ذا قرابة منهما لأجل قربه منهم ولا يكتمان الشهادة بل يؤدونها على ما سمعوها وشهدوها - إنهما إن فَعَلا ذلك فهما من المذنبين العاصين لله تعالي..

107–فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنْ الظَّالِمِينَ 

فإن اطلع أولياء الميت على أن الشاهدين المذكورين قد أثما بالخيانة في الشهادة أو الوصية ففي هذه الحالة:- 
 
–فليشهد أو يحلف اثنان يقومان مقامهما من أولياء الميت -أقرب الناس إلى الميت- على ما هو حق، فيقسمان بالله لشهادتنا الصادقة أولى بالقبول من شهادتهما الكاذبة وشهادتنا على كذبهما وخيانتهما أحق من شهادتهما على صدقهما وأمانتهما، وما حلفنا زورًا وما تجاوزنا الحق في شهادتنا، إنا إن اعتدينا وشهدنا -بغير الحق- إنا إذا لمن الظالمين المتجاوزين لحدود الله..

108–ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

–ذلك الحكم عند الارتياب في الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادتهما -يجعل الشاهدين أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها- على الوجه الشرعي بها ، وذلك بسبب :-

–الخوف من عذاب الآخرة، بشهادة الزور .. فعن النبي أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا: بلى يا رسول الله  قال: الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه

–أو خشية من أن ترد اليمين الكاذبة من قِبَل أصحاب الحق بعد حلفهم, فيفتضح أمر الكاذب الذي ردت يمينه في الدنيا وقت ظهور خيانته.

♦♦♦

مِنْ فَوَائِدِ الآيَات

–إذا ألزم العبد نفسه بطاعة الله، فلن يضره أحد، وخاصة أهل الضلال منهم.

–الرجوع إلي كتاب الله وسنة رسوله عند الالتباس في أمور الدين لينبين الحلال والحرام 

– عدم اتباع الآباء والأسلاف إن كانوا علي غير دين الإسلام لأنهم لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ 

–إن الهداية لا تتم إلا: بإصلاح النفس ، ودعوة الغير إلى الخير.

 –يجب كتابة الوصية إذا حضر احدكم الموت في السفر ، وصيانتها بإشهاد العدول عليها

–بيان الصورة الشرعية لسؤال الشهود عن الوصية، ووقت الحلف أو القسم. 

بيان حكم ما إذا كان الشاهدين أثما بالخيانة في الشهادة أو الوصية، ومن يقوم مقامهما.







حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-