شائع

تفسير سورة النساء صفحة 78 من الآيات (7 - 11) .. وفوائد الآيات

التفسير 

7–لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً 

نزلت هذه الآية رداً لما كان عليه في الجاهلية من عدم توريث النساء :-
 
–للرجال نصيب من المال مما تركه الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم، قليلًا كان أو كثيرًا، وللنساء نصيب أيضا مما تركه هؤلاء المتوفون..

–خلافًا لما كان عليه من أمر الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث ، هذا النصيب حق مُبيَّن المقدارِ مفروضٌ من الله .. مقطوعاً بتسليمه إليهم..

8–وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً 

–وإذا حضر قسمةَ الميراث أقاربُ الميت ممن لا حقَّ لهم في التركة، أو حضرها من مات آباؤهم وهم صغار، أو مَن لا مال لهم، فأعطوهم شيئًا من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم .. التركة على أصحابها، فهم مُتشوِّفون إليه، وقد جاءكم بلا عناء، وقولوا لهم قولًا حسنًا لا قبح فيه ..   

9–وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً 

–ولْيَخَفِ الذين لو ماتوا وتركوا من خلفهم أبناء صغارًا ضعافًا خافوا عليهم الظلم والضياع، فليراقبوا الله فيمن تحت أيديهم من اليتامى وغيرهم، وذلك بحفظ أموالهم، وحسن تربيتهم، ودَفْع الأذى عنهم، وليقولوا لمن حضرته الوفاة قولاً سديداً صواباً ، بأن يأمروه ألا يمنع نفسه من الخير وأن يتصدق بدون ثلث التركة ، ويترك الباقي لورثته ولا يتركهم عالة..

10–إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً 

–إن الذين يأخذون أموال اليتامى، ويتصرفون فيها ظلمًا وعدوانًا، كأنما يأكلون في بطونهم نارًا تلتهب فيها، ويوم القيامة سوف تحرقهم نار جهنم المسعرة يقاسون حرَّها ..

11–يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً 

–يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: ذكورًا وإناثًا فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم .. 

–فإن ترك الوارث بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك ، وإن كانت ابنة واحدة فلها النصف ، ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد (أولاد) : ذكرًا كان أو أنثى ، واحدًا أو أكثر.

 –فإن لم يكن له ولد (أولاد) : وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي ، فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ، ذكورًا كانوا أو إناثًا ، فلأمه السدس ، وللأب باقي الإرث ولا شيء  للإخوة ..

–وهذا التقسيم للتركة: إنما يكون –بعد إخراج وصية الميت– في حدود التصدق بالثلث ، أو إخراج ما عليه من دَيْن .. 

–آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث أنتم لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم ، وفي أخزاكم، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر، هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله، إن الله كان عليمًا بخلقه، حكيمًا فيما شرعه لهم.

♦♦♦

مِنْ فَوَائِدِ الآيَات

–الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقهم مراعيةً العدل بينهم وتحقيق المصلحة بينهم.

–علي الموروث أن لا يحرم نفسه من الخير فيتصدق دون ثلث ميراثه، ويدع الباقي لورثته 

–التغليظ الشديد في حرمة أموال اليتامى، والنهي عن التعدي عليها أو تضييعها. 

 –المال من أكثر أسباب النزاع بين الناس، لذا تولى الله  قسمته في أحكام المواريث.







حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-