شائع

الفرق بين الزكاة والصدقة

التعريف

– الزكاة : وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي فرض عين تاركها يأثم ويحاسب عليها . 

–إنما الصدقة : فهي بمثابة زيادة في الاجر والحسنات فلا يأثم تاركها . 

أي أن حكم الزكاة واجبة شرعاُ وأصلاً ثابتاُ في الإسلام بل وركناً في صحته ، أما الصدقة فهي تطوع مستحب في مال المتصدق .

الأموال التي تجب فيها الزكاة   

– تجب الزكاة : في وجوه محددة منها :الذهب ، والفضة، وعروض التجارة، والثمار، والزروع، وبهيمة الأنعام من الإبل والغنم والبقر 

– وأما الصدقة : فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد .

شروط الزكاة

 – للزكاة شروط: معروفة في الفقة الاسلامي 

 1 - بلوغ المال النصاب

 2 - لها مقدار محدد من المال 

3- مرور الحول عليه (سنة هجرية) 

– بخلاف الصدقة : فلا يتعلق بها شروط .

مال الميت 

– يجب إخراج الزكاة من مال الميت إذا مات ولم يؤدها ، بل وتقدم على الوصية والورثة 

بخلاف الصدقة فلا تجب من مال الميت  

مانع الزكاة والصدقة 

 – مانع الزكاة : له عذاب شديد عند الله يوم القيامة ، قال تعالي : من سورة التوبة " .. والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ  لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)

أمّا تارك الصدقة : فلا إثم عليه  

إعطاء الأصول والفروع

– لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول والفروع 

 والأصول : هم الأم والأب والأجداد والجدات  والفروع : هم الأولاد وأولادهم 

 أمّا الصدقة فلا حرج في إعطائها للأصول والفروع 

 الأصناف الثمانية المستحقة

– الزكاة : أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم ، وهم المذكورون في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). [التوبة : 60] المراد بالصدقات : الزكاة  

فالفقير والمسكين: الذين لا يجدون ما يكفي حاجاتهم 

العاملون عليها : المسئولون عن جمع الصّدقات وتوزيعها ويجوز لهم أن يأخذوا من الصّدقة
والمؤلّفة قلوبهم : هم الذين يُعطون جُزءًا من الصّدقة لاستمالتهم إلى الإسلام، والترغيب فيه ، كما كان جزءًا منها يُعطى لعتق الرّقاب قديما .
 والغارمين : هم الذين استدانوا من الناس، ولم يستطيعوا أن يردّوا تلك الديون إلى أصحابها؛ فيُأخذ من مال الصدقة؛ حتى تُسدّد تلك الديون
وفي الرقاب : ما كان يصرف لعتق الرقاب
وفي سبيل الله : الذين يُجاهدون في سبيل الله فيُأخذ من مال الزكاة لإعداد الجيش، وشراء الأسلحة..
وابن السبيل : هو الذي انتهى ماله وهو في طريقه، ولم يتبقّ معه ما يصل به إلى بلده؛ فيُأخذ من مال الصدقات ما يكفي لأن يرجع إلى بلده  ،
 "وسميت الزكاة صدقة؛ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها” تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة (1/ 156)   

–وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في الآية الزكاة ولغيرهم .

الغني والمكتسب 

 –  الزكاة : لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إنَّ النبيَّ  بعَثَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ وقال له : ((أَعْلِمْهم أنَّ عَليهم صَدقةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم وتُرَدُّ على فُقرائِهم  )) 

– أما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب .

أهل البلدة أحق بالزكاة

– الأفضل في الزكاة : أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم . بل ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة .

– وأما الصدقة : فتصرف إلى القريب والبعيد .

أحقية الكفار والمشركين

 – الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين .

–أما الصدقة: يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين كما قال الله تعالى {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا } [الإنسان: 8] ، وقال القرطبي: الأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً 

إعطاء الزوجة

– الزكاة: لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته  ،وقد نقل ابن المنذر : الإجماع على ذلك  

 –وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للزوجة

الصدقة من أعمال البر 

الزكاة : ركن واجب من أركان الإسلام 

– أما الصدقة:  فتطلق على جميع أعمال البر 

 وقال البخاري رحمه الله في صحيحه : ( باب كل معروف صدقة) 










حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-